الشيخ محمد تقي الرازي الأصفهاني
234
منهاج الهداية
الجارية حد ولا يتعلق به الزكاة على القولين ولو اشترى عبدا له مال واشترطه المبتاع فانتزعه منه فأتلفه ثم وجد به عيبا لم يكن له الرد مطلقا ولو اشترى عبدا مأذونا في التجارة وقد ركبته الديون ولم يعلم المشتري لم يثبت له الخيار ولو اختلف البيعان في الاشتراط أو التشطير قدم قول البايع هداية يجب استبراء الأمة الموطوءة بعدم وطيها قبلا مطلقا ولو مع العزل بل والعلم بعدم الحبل على الأحوط بل مطلقا على الأحوط إلا أن يخاف منه سبق الماء والحبل إلا ساير الاستمتاعات ولو بشهوة وإن كان في الاجتناب عنها غاية التورع مدة بسبب حدوث الملك أو زواله لبراءة الرحم أو التعبد فيجب على البايع ومن في حكمه استبراء الأمة الموطوءة له حال بلوغها قبلا بل مطلقا ولو في الدبر على الأحوط إلا مع الخوف قبل بيعها بل مطلق انتقالها وكذا يجب على المشتري إذا لم يستبرئها البايع مطلقا ولو جهل بوطيه ولا يجب إذا علم عدمه ولا فرق في الأمة بين البكر والثيب ولا بين أن تحبل ولا تحبل ولا بين أن يحتض ولا يحتض ولا في التملك بين الشراء والهبة والاسترقاق والإرث والصلح وغيرها وإن باعها قبل الاستبراء صح البيع كغيره وأثم قطعيا كما لو تركه المشتري وغيره ولا ينافيان العدالة ومدته حيضة إن كانت ممن يحتض ولو كانت حايضا حين تملك كفاه ذلك والأحوط أن يستبرئها بحيضة أخرى وإن كانت في سن من يحتض ولم تحض أو انقطع فخمسة وأربعون يوما والليالي معتبرة فيها بل الأحوط ثلاثة أشهر وإن قعدت عن المحيض أو لم تبلغه فلا استبراء لها ولكن يستحب فيهما الاستبراء بشهر فيطأ الصغيرة إذا أكملت تسع سنين بعد انتقالها إليه قبل تحيضها أو مضى خمسة وأربعين بلا استبراء وكذا يطأ اليائسة بعد الانتقال مطلقا والمدار في القعود عن الحيض على ما مضى في الحيض وفيمن لم تبلغه على التسع وإن احتمل عموم الحكم لمن لا تحمل مثلها عادة وإن تجاوز سنها عنه ولا يشترط في صحة الاستبراء كونها محللة للمولى فلو استبرئها وهي محرمة عليه بالإحرام أو الاعتكاف أو الارتداد كفى ويسقط عن المشتري ونحوه إذا أخبره أمين ثقة باستبرائها أو عدم وطئها وإن كان هو غير البايع ونحوه لكن الأولى اعتبار العدالة إلا أنه يستحب حينئذ منه أو انتقلت إليه من المرأة إذا لم يعلم بالوطي والأحوط عدم اعتباره وأولى منها الصبية ولإلحاق الصبي الذي لا يمكن منه الوطي والخنثى والممسوح والمجبوب وجه لا بأس به أو كانت زوجته فانتقلت إليه أو كاتبها ثم فسخت الكتابة أو حرمت بالارتداد منها أو من المولى ثم رجعت أو رجع وكان ارتداده مليا أو ملكها ثم أعتقها وتزوجها قبل الاستبراء وكذا لو زوجها ثم طلقها قبل الدخول وكذا لو باعتها امرأة من رجل فباعها الرجل في المجلس وكذا لو باعها من رجل ولم يسلم ثم تقايلا أو ردها بعيب ولو استبرئها المملوك كفى للمولى وكذا إذا اشترى أمة حاملا مطلقا سواء كان من المولى أو من غيره نعم لا يجوز له وطؤها قبلا بل مطلقا على الأحوط إلى أن تضع حملها أو يمضي أربعة أشهر وعشرة أيام والأحوط الأول بل له القوة ولا يحرم عليه ساير الاستمتاعات وإن كان بشهوة ولو وطي في زمن الاستبراء أثم وهل يسقط الاستبراء حينئذ وجهان الأطهر العدم وكذا فيما مر هذا كله في غير الزنا وأما فيه فالظاهر